الواحدي النيسابوري

176

الوسيط في تفسير القرآن المجيد

مقبوض ، وإنّ العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف ( الاثنان « 1 » ) في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما « 2 » » . أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصرآباذيّ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلىّ ( بجرجان « 3 » ) ، أخبرنا محمد بن عبد اللّه الحضرمىّ ، حدّثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامىّ ، ( حدّثنا « 4 » ) حفص بن أبي العطّاف ، ( حدّثنا « 5 » ) أبو الزّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - « تعلّموا ( « 6 » الفرائض وعلّموها « 6 » ) ، فإنّه نصف العلم وهو ينسى ، وهو أوّل شئ ينزع من أمّتى » « 7 » . ثم بيّن اللّه تعالى ميراث الأزواج والزّوجات ، فقال : 12 - وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ . كلّ امرأة ماتت ولا ولد لها كان لزوجها نصف ميراثها . فإن كان لها ولد كان للزّوج الرّبع ، وهو قوله : فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ . يعنى : أنّ الميراث إنّما يستحقّ بعد إنفاذ الوصيّة وقضاء الدّين . وقوله : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ . يعنى : أنّ للمرأة ربع المال إن لم يكن للزّوج ولد . فإن كان ( للزّوج « 8 » ) ولد كان للمرأة الثّمن ، وهو قوله : فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ إلى هاهنا بيان ميراث الأزواج والزّوجات . ثم ذكر ميراث ولد الأمّ فقال : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ .

--> ( 1 ) أ ، ب : « اثنان » . ( 2 ) أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود - مختصرا - ، كما في ( الدر المنثور 2 : 449 ) . ( 3 ) الإثبات عن أ ، ب . جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان . . ( معجم البلدان 2 : 119 ) . ( 4 ) أ ، ب : « قال لنا » ، والمثبت عن ج . ( 5 ) ب : « حدثني » والمثبت عن أ ، ج . ( 6 - 6 ) ج : « الفرض وعلموه » والمثبت عن أ ، ب ، و ( سنن ابن ماجة 2 : 908 ) . ( 7 ) أخرجه ابن ماجة ، عن أبي هريرة ، في ( سننه - كتاب الفرائض - باب الحث على تعليم الفرائض 2 : 908 حديث / 2719 ) ، وأخرجه الدارقطني في ( سننه ، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك 4 : 67 ) ، وأخرجه الحاكم ، والبيهقي في سننه كما في ( الدر المنثور 2 : 449 ) . ( 8 ) أ ، ب : « له » والمثبت عن ج .